السيد أحمد الموسوي الروضاتي

201

إجماعات فقهاء الإمامية

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . دليلنا بعد الإجماع المتردد . . . فلا شبهة في أن من طلق امرأة ثلاثا في ثلاثة أطهار أنه يسمى مطلقا ثلاثا . وجواب ثان في تأويل الخبر وهو أن نحمل قوله عليه السّلام « بانت زوجتك » على أنها إذا خرجت من العدة بانت ، فإن المطلق ثلاثا بلفظ واحد يقع منه تطليقة واحدة على الصحيح من مذهبنا « 1 » . . . * الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع * عند العامة الطلاق بعد الطلاق يقع وإن لم تخلل المراجعة بجماع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 313 ، 314 : المسألة 173 : كتاب الطلاق : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الطلاق بعد الطلاق وإن كان في طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع . والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وإن جعل ذلك بدعة فإنه يذهب إلى وقوعه ولزومه . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة . . . * الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز - الانتصار - الشريف المرتضى ص 315 : المسألة 174 : كتاب الطلاق : ومما انفردت به الإمامية قولهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز ، فإذا قال الرجل لأربع نسوة : إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة . . . والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي ، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين ، ولا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة فيجب نفي وقوعه . وأيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها بعينها ورفع الجهالة عنها ، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع . . . * تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة لا يقع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 316 ، 317 : المسألة 175 : كتاب الطلاق : ومما انفردت به الإمامية : أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق .

--> - الاستدلال ونسبه إلى الصحيح من المذهب . ( 1 ) عبارته " الصحيح من مذهبنا " قد توحي بوجود قول مخالف في المذهب وإن كان لا يعتد به ؛ لذا فقد اكتفينا في العنوان بموضوع المسألة دون الحكم .